لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
كتاب الروض المربع الجزء الأول
101589 مشاهدة
الركاز يستثنى من بلوغ النصاب

فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز.


يستثنى من ذلك الركاز؛ الركاز يأتينا أنه ما وجد من دفن الجاهلية؛ المال المدفون الذي عليه علامة الكفار, وُجد مدفونا؛ فإنه يُخرج منه الْخُمُس، ويعتبر كأنه غنيمة, يخرج منه الخمس ولو كان قليلا، لا يشترط له النصاب كما لا يُشترط في الغنيمة النصاب. إذا غنموا من الكافرين شيئا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى يخرج منه الخمس.
أما غير الركاز فلا بد أن يبلغ نصابا ولا فرق فيمن يملكه بين أن يكون مُكَلَّفا أو غير مكلف؛ فمال الصبي فيه زكاة، ومال اليتيم فيه زكاة؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال, ليست تتعلق بالمالك، ولأن الفقراء ينظرون إلى هذا المال، ويقولون: لنا حق في هذا المال، ولا ينظرون إلى مالكه، لا يهمهم مَنْ يملكه من صغير, أو كبير, أو يتيم, أو غيره ما دام أن هنا مالا فإنهم يتطلعون إلى حقهم فيه؛ فلذلك تجب الزكاة في أموال الأيتام والصبيان ونحوهم، هذا هو القول الصحيح.
هناك قول لبعض الحنفية يقولون: لا زكاة في مال اليتيم, ويقولون: إن الزكاة عبادة, ويقولون: لا زكاة في أموال الصبيان لأن العبادة لا تجب عليهم كما لم تجب الصلاة لا تجب الزكاة، والصحيح أنها تجب وقد كان علي -رضي الله عنه- يُخرج الزكاة من أموال بني جعفر أولاد جعفر أخيه يخرج الزكاة من أموالهم وهم أيتام، وعائشة تتولى أموال أخيها -أموال أيتام أخيها- محمد بن أبي بكر وتخرج الزكاة منه وغير ذلك؛ فدل على أنها تُخْرَج من أموال الأيتام والصغار ونحوهم. نعم.
.. من الكفار .. من أموال الكفار الذين إذا غنمنا أموالهم حلَّتْ لنا .. لا، لا بد أن يكونوا ممن تَحِل لنا غنائم أموالهم هذه هي علامة الكفار. .. الأموال الموقوفة؟ ولا زكاة في الوقف ؛ لأن مصرفه كله يصرف في الخير ووجوه الخير. نعم.